الشيخ الجواهري
73
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
3 / 80 / 144 والمراد بوجوب الاستدامة فيه هو أنّه متى وقع بعض الغسل مع عدمها يفسد ذلك ، لا أصل الغسل ، فيجب عليه تجديد النيّة حينئذٍ ثمّ إعادة ذلك البعض لا الاستئناف ، إلّا أن يحصل مفسد خارجي ( 1 ) . ( و ) الثالث : ( غسل البشرة ) فلا يجزي غسل غيرها عنها في غير ما استثني من الجبيرة ونحوها ( بما يسمّى غسلًا ) عرفاً ، وإن كان من الأفراد الخفيّة كما إذا كان [ الغسل بالماء ] مثل الدهن ( 2 ) . ( و ) الرابع : ( تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا بتخليله ) مقدّمة لحصول غسل البشرة ( 3 ) . فلا يجتزى بغسل الشعر مثلًا عنها كما في الوضوء ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف ، والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 485 ، ب 52 من الوضوء ، ح 5 ، وفيه : « عن جعفر عن أبيه » . ( 2 ) الوسائل 2 : 241 ، ب 31 من الجنابة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 230 . ( 5 ) الخلاف 1 : 129 . ( 6 ) الوسائل 2 : 175 ، ب 1 من الجنابة ، ح 5 . ( 7 ) كنز العمال 9 : 386 ، ح 26601 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 83 . المستدرك 1 : 479 ، ب 29 من الجنابة ، ح 3 ، وفيهما : « نروي » و « بإصبعك » و « انظر أن لا تبقى » .